الميرزا جواد التبريزي
27
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
بين الشبهات أصلاً ، فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضاً ، كما لا يخفى ، [ وقد أشرنا إليه سابقاً ، ويأتي إن شاء اللّه مفصلاً ] . نعم كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء ، لا في العليّة التامة ، فيوجب تنجز التكليف أيضاً لو لم يمنع عنه مانع عقلاً ، كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة ، أو شرعاً كما في ما أذن الشارع في الاقتحام فيها ، كما هو ظاهر ( كل شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام منه بعينه ) .